الفحص قبل الزواج
الفحص قبل الزواج |
مع تطور الهندسة الوراثية وانتشار الإيدز قامت دعوة قوية لإلزام الناس بالفحص الطبي قبل الزواج وتقديم الاستشارة الوراثية اللازمة للزوجين، وأخذت بعض الدول العربية مثل سوريا وتونس والمغرب والإمارات والسعودية..الخ بهذه الإجراءات ودعت إليه، بل إن البعض جعلها أمراً لازماً (1). فهناك أمراض وراثية تنتشر في بعض المجتمعات، وحامل الجين المعطوب لا يكون مريضاً بالضرورة، إنما يحمل المرض وتعاني ذريته (أو بعض ذريته) إذا تزوج من امرأة تحمل الجين المعطوب ذاته، فهناك احتمال أن يصاب ربع الذرية بهذا المرض الوراثي حسب قانون مندل. وبما أن عدد حاملي هذه الصفة الوراثية المعينة كثيرون في المجتمع فإن احتمال ظهور المرض كبير، خاصة عند حدوث زواج الأقارب كابن العم وابنة العم وابن الخال وابنة الخال. وتكمن فائدة الفحص قبل الزواج: 1 - أن المقدمين على الزواج يكونون على علم بالأمراض الوراثية المحتملة للذرية إن وجدت فتتسع الخيارات في عدم الإنجاب أو عدم إتمام الزواج. 2 - تقديم النصح للمقبلين على الزواج إذا ما تبين وجود ما يستدعي ذلك بعد استقصاء التاريخ المرضي والفحص السريري واختلاف زمر الدم. 3 - أن مرض (التلاسيميا) هو المرض الذي ينتشر بشكل واسع وواضح في حوض البحر المتوسط وهو المرض الذي توجد وسائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج. 4 – المحافظة على سلامة الزوجين من الأمراض، فقد يكون أحدهما مصاباً بمرض يعد معدياً فينقل العدوى إلى زوجه السليم. 5 – إن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على أساس الدوام والاستمرار، فإذا تبين بعد الزواج أن أحد الزوجين مصاب بمرض فإن هذا قد يكون سبباً في إنهاء الحياة الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به. 6 – بالفحص الطبي يتأكد كل واحد من الزوجين الخاطبين من مقدرة الطرف الآخر على الإنجاب وعدم وجود العقم، ويتبن مدى مقدرة الزوج على المعاشرة الزوجية. 7 – بالفحص الطبي يتم الحد من انتشار الأمراض المعدية والتقليل من ولادة أطفال مشوهين أو معاقين والذين يسببون متاعب لأسرهم ومجتمعاتهم (2). أما السلبيات المتوقعة من الفحص تكمن في: 1 – إيهام الناس أن إجراء الفحص سيقيهم من الأمراض الوراثية، وهذا غير صحيح؛ لأن الفحص لا يبحث في الغالب سوى عن مرضين أو ثلاثة منتشرة في مجتمع معين. 2 – إيهام الناس أن زواج الأقارب هو السبب المباشر لهذه الأمراض المنتشرة في مجتمعاتنا، وهو غير صحيح إطلاقاً. 3 – قد يحدث تسريب لنتائج الفحص ويتضرر أصحابها، لا سيما المرأة فقد يعزف عنها الخطاب إذا علموا أن زواجها لم يتم بغض النظر عن نوع المرض وينشأ عن ذلك المشاكل. 4 – يجعل هذا الفحص حياة بعض الناس قلقة مكتئبة ويائسة إذا ما تم إعلام الشخص بأنه سيصاب هو أو ذريته بمرض عضال لا شفاء له من الناحية الطبية. 5 – التكلفة المادية التي يتعذر على البعض الالتزام بها وفي حال إلزام الحكومات بجعل الفحوص شرطاً للزواج ستزداد المشاكل حدة، وإخراج شهادات صحية من المستشفيات الحكومية وغيرها أمر غاية في السهولة، فيصبح مجرد روتين يعطى مقابل مبلغ من المال (3). الحكم الشرعي للفحص قبل الزواج هل يجوز للدولة أن تلزم كل من يتقدم للزواج بإجراء الفحص الطبي وتجعله شرطاً لإتمام الزواج؟ أم هو اختياري فقط؟ اختلف العلماء والباحثون المعاصرون في هذه المسألة، ويمكن تلخيص آرائهم على النحو التالي: القول الأول: يجوز لولي الأمر إصدار قانون يلزم فيه كل المتقدمين للزواج بإجراء الفحص الطبي بحيث لا يتم الزواج إلا بعد إعطاء شهادة طبية تثبت أنه لائق طبياً. وممن قال به: محمد الزحيلي وناصر الميمان وحمداتي ماء العينين شبيهنا (4)، وعبد الله إبراهيم موسى (5)، ومحمد شبير (6)، وعارف علي عارف(7) وأسامة الأشقر(8). القول الثاني: لا يجوز إجبار أي شــخص لإجراء الاخـتـبار الوراثي، ويجوز تشـــجيع الناس ونشـــر الوعي بالوســــائل المختلــفة بأهمــية الاخــتـبار الوراثي. وممن قال به: عبـد العـزيــز بن باز (9)، وعبد الكريم زيدان (10)، ومحمد رأفت عثمان (11)، ومحمد عبد الستار الشريف (12). الأدلـة: استدل القائلون بالجواز: 1 – قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (13). وجـه الدلالـة: أن المباح إذا أمر به ولي الأمر المسلم للمصـلحة العامة يصبح واجباً ويلتزم المسلم بتطبيقه. 2 – قوله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (14). وجه الدلالة: أن بعض الأمراض المعدية تنتقل بالزواج فإذا كان الفحص يكون سبباً في الوقاية تعين ذلك. 3 – قوله تعالى: (قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء)(5). وجـه الدلالة: أن المحافظة على النسل من الكليات الست التي اهتمت بها الشريعة، فلا مانع من حرص الإنسان على أن يكون نسله المستقبلي صالحاً غير معيب، ولا تكون الذرية صالحة وقرة للعين إذا كانت مشوهة وناقصة الأعضاء متخلفة العقل، وكل هذه الأمراض تهدف لتجنبها عملية الفحص الطبي. 4 – حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا توردوا الممرض على المصح "(16). وجه الدلالة: أن النص فيه أمر باجتناب المصابين بالأمراض المعدية والوراثية، ومثله حديث "فر من المجذوم فرارك من الأسد"(17) وهذا لا يعلم إلا من الفحص الطبي (18). 5 – إن الفحص الطبي لا يعتبر افتئاتاً على الحرية الشخصية؛ لأن فيه مصلحة تعود على الفرد أولاً وعلى المجتمع والأمة ثانياً، وإن نتج عن هذا التنظيم ضرر خاص لفرد أو أفراد فإن القواعد الفقهية تقرر أن "يرتكب أهون الشرين" وأنه "يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام". 6 – قاعدة "الدفع أولى من الرفع" (19) حيث إنه إذا أمكن دفع الضرر قبل وقوعه فهذا أولى وأسهل من رفعه بعد الوقوع (20). 7 – "الوسائل لها حكم الغايات"(21). فإذا كانت الغاية هي سلامة الإنسان العقلية والجسدية؛ فإن الوسيلة المحققة لذلك مشروعة، وطالما أن الفحص الطبي قبل الزواج يحقق مصالح مشروعة للفرد الجديد وللأسرة والمجتمع ويدرأ مفاسد اجتماعية ومالية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وهذه من الأسباب المأمور بها شرعاً (22). واستدل المانعون عن إجبار الشخص للفحص الوراثي بما يلي: 1 – أن أركان النكاح وشروطه التي جاءت بها الأدلة الشرعية محددة، وإيجاب أمر على الناس وجعله شرطاً للنكاح تَزيّد على شرع الله، وهو شرط باطل، وقد صح قوله عليه الصلاة والسلام: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل...". 2 – أن النكاح لا يلزم منه الذرية، فقد يتزوج الرجل لأجل المتعة فقط فلا وجه لإلزامه بالفحص الوراثي كما هو الحال في كبار السن. 3 – أن الفحص غالباً سيكون على مرضين أو ثلاثة أو حتى عشرة، والأمراض الوراثية المعلومة اليوم أكثر من 8000 مرض، وكل عام يكتشف أمر جديد، فإذا ألزمنا الناس بالفحص عنها جميعاً فقد يتعذر الزواج ويصعب وينتشر الفساد. 4– قـوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم مـن ترضون دينه وخلقه فزوجــوه".(23). وجـه الدلالة: لم يقل صلى الله عليه وسلم: "وصحته". والأصل أن الإنسان سليم، وقد اكتفى بالأصول: الدين والخلق. 5 – إن تصرفات ولي الأمر في جعل الأمور المباحة واجباً إنما تجب الطاعة إذا تعينت فيه المصلحة أو غلبت للقاعدة الفقهية "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة" (24). ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الطاعة في المعروف"(25) وإلزام الناس بالكشف قبل الزواج فيه مفاسد عظيمة تزيد على المصالح المرجوة – وقد تقدم بيانها -(26). 6 – ما جاء في الحديث القدسي: " أنا عند ظن عبدي بي" (27). وجـه الدلالة: أن المتقدم للزواج ينبغي أن يحسن الظن بالله ويتوكل على الله ويتزوج، والكشف يعطي نتائج غير صحيحة أحياناً (28). الترجيـح: 1- لولي المرأة أن يشترط من المتقدم للخطبة إجراء الفحص إذا كانت هناك قرائن تدل على احتمال الإصابة بالمرض سواء للمخطوبة أو للذرية مستقبلا، لاسيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه الأمراض المختلفة مثل نقص المناعة المكتسـب (الإيدز) والزهري والسيلان وغيرها، فانتشار الإيدز بشكل مخيف حسب الإحصاءات غير المعلنة، وكما قرره أهل الاختصاص، بين أوساط الشباب في الأزمنة المتأخرة، والأمانة الملقاة على عاتق ولي المرأة، تجعل القول باشتراط الفحص إن أحب الخاطب الاقتران من الأمور المؤكدة إذا ظهرت القرائن التي تدل على احتمال الإصابة، والخاطب بالخيار إن شاء رضي بذلك وإلا اختار غيرها. وقد جاء في فتاوى اللجنة الشرعية بوزارة الأوقاف بالكويت: "يستحب، بل يجب في بعض الحالات إخبار الراغبين في الزواج بما تكشف عنه الفحوصات، سواء كان حصول التشويه بالحمل مؤكداً أو محتملاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "الدين النصيحة" والله أعلم" (29). 2- إذا انتشر مرض معين في منطقة معينة، وكان المتزوجون من أهل المنطقة، وهم معرضون غالباً لانتقال الأمراض الوراثية للذرية؛ فلا بأس من طلب الفحص قبل الزواج، وليس ذلك على النطاق العام، ففي السعودية ينتشر مرض (المنجلية) في منطقة جازان فقط فيقتصر الحكم عليه. 3- تعميم اشتراط الفحص الطبي على الكل وإجبار الناس عليه بلا موجب لا يظهر لي جوازه، وقد انتهت المناقشات الطبية الفقهية لموضوع الفحص الطبي قبل الزواج التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، والتي ضمت نخبه من الأطباء والفقهاء من بلدان عديدة بجملة توصيات، جاء فيها: "2 – تشجيع إجراء الاختبار الوراثي قبل الزواج، وذلك من خلال نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والندوات والمساجد. 3 – تناشد السلطات الصحية بزيادة أعداد وحدات الوراثة البشرية لتوفير الطبيب المتخصص في تقديم الإرشاد الجيني وتعميم نطاق الخدمات الصحية المقدمة للحامل في مجال الوراثة التشخيصية والعلاجية بهدف تحسين الصحة الإنجابية. 4 – لا يجوز إجبار أي شخص لإجراء الاختبار الوراثي "(30). والواقع يشهد أن نتائج الفحص إذا خلصت لعدم صلاحية الزواج للمتقدمين للفحص؛ فإن الاتهامات تنصب على المرأة المسكينة ويكون سببا لعزوف الشباب عنها، وربما عاشت حياتها بلا زواج مما يزيد في شيوع العنوسة وانتشار الفساد كما حصل في بعض البلدان التي ألزمت بالفحص. والله اعلم. --------------------- (1)-انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص 16 – 17. (2)- انظر: التدابير الشرعية للعناية بالجنين لمحمود العمري ص 20 – 21. (3)- انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص 30 – 35، أيضاً: الوراثة والهندسة الوراثية بحث نظرة فاحصة للفحوصات الطبية للبار 2 / 643 – 646 بحث الاسترشاد الوراثي لمحسن الحازمي 2/ 682. (4)- انظر: الوراثة والهندسة الوراثية 2 / 781، 821، 956. (5)- انظر: المسؤولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم ص 302. (6)- انظر:مجلة الحكمة العدد السادس صفر 1416هـ ص 210 بعنوان موقف الإسلام من الأمراض الوراثية. (7)-انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص 92. (8)- انظر: المصدر السابق ص 93. (9)- انظر: جريدة المسلمون العدد 597 بتاريخ 12 يوليو 1996م. (10)- من خلال سماعي لرأيه في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة عام شوال 1422هـ - 2001م (11) انظر: بحث نظرة فقهية في الأمراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها إجبارياً كما ترى بعض الهيئات الطبية ص 926 – ضمن الوراثة والهندسة الوراثية – مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية (12) انظر: بحث حكم الكشف الإجباري عن الأمراض الوراثية ص 971 – ضمن الهندسة الوراثية – مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. (13)- سورة النساء: 59. (14)- سورة البقرة: 195. (15)- سورة آل عمران: 38. (16)- أخرجه البخاري (56) كتاب الطب (53) باب لا عدوى برقم 57. (17)- أخرجه البخاري تعليقاً (56) كتاب الطب (19) باب الجذام. (18)- انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص 94 – 95، تحفة العروس لمحمود مهدي الاستانبولي ص 38 – 39. (19)- انظر القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 138، المنثور للزركشي 2 / 155، الإبهاج لابن السبكي 2 / 227. (20)-انظر: بحث الإرشاد الجيني لمحمد الزحيلي ص 780، 782، بحث الإرشاد الجيني لناصـر الميمان ص814، 821، الأمراض التي يجب أن يكون الاختبار الوراثي فيها إجبارياً لحمداني ماء العينين ص 956 ضمن الوراثة والهندسة الوراثية – مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية -، المسؤولية الجسدية في الإسلام لعبد الله إبراهيم ص 302. (21) انظر: طريق الوصول إلى العلم المأمول للسعدي ص 238. (22) انظر: مستجدات فقهية لأسامة الأشقر ص 96. (23) أخرجه الترمذي (8) كتاب النكاح (3) باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه برقم 1084، وابن ماجه (10) كتاب النكاح (46) باب الأكفاء برقم 1967 وإسناده صحيح. والاستدلال للشيخ عبد الله بن منيع. (24) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 121، قواعد الفقه للبركتي ص 70، المنثور للزركشي 1/ 309، بحوث فقهية لعبد الستار أبو غدة ص 32. (25)- أخرجه البخاري (73) كتاب الأحكام (4) باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية برقم 7145، ومسلم (34) كتاب الإمارة (8) باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية برقم 1840. (26)- انظر: الوراثة والهندسة الوراثية – المناقشات الفقهية ص 833، 840، 850. (27)- أخرجه البخاري (77) كتاب التوحيد (15) باب قول الله تعالى } ويحذركم الله نفسه { برقم 7405، ومسلم (49) كتاب الذكر والدعاء (1) باب الحث على ذكر الله تعالى برقم 2675. (28)- انظر: جريدة المسلمون العدد 597 بتاريخ 12 يوليو 1996 م والاستدلال للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. (29)- انظر: مجموعة الفتاوى الشرعية 2 / 307؛ نقص المناعة المكتسبة الإيدز لسعود الثبيتي ص 72، وهكذا بدأ مرض الإيدز لفهمي مصطفى ص 79، الإيدز وباء العصر لمحمد علي البار ومحمد صافي ص 305 (30) انظر: الفحص قبل الزواج للبار ص 78. |
0 Comments: